الشريف المرتضى

596

الذريعة إلى أصول الشريعة

تعالى - من المصلحة بها في التّكليف العقليّ ، ولا يمتنع « 1 » أن يعلم اللّه تعالى أنّه لا مصلحة للنّبيّ صلّى اللَّه عليه وآله قبل نبوّته في العبادة بشيء من الشّرائع ، كما أنّه غير ممتنع أن يعلم أنّ له عليه السلام في ذلك مصلحة ، وإذا كان كلّ واحد « 2 » من الأمرين جائزا ، ولا دلالة توجب القطع على أحدهما ، وجب التّوقّف . وليس لمن قطع على أنّه عليه السلام ما كان متعبّدا أن يتعلّق بأنّه لو كان تعبّده عليه السّلام « 3 » بشيء من الشّرائع ، لكان فيه « 4 » متّبعا « 5 » لصاحب تلك الشّريعة ، ومقتديا به ، وذلك لا يجوز ، لأنّه أفضل الخلق ، واتّباع الأفضل للمفضول قبيح . وذلك أنّه غير ممتنع أن يوجب اللّه تعالى عليه صلّى اللَّه عليه وآله بعض ما قامت عليه الحجّة « 6 » من بعض الشّرائع المتقدّمة ، لا على وجه الاقتداء بغيره فيها ، ولا الاتّباع . وليس لمن قطع على أنّه عليه السلام كان متعبّدا أن يتعلق بأنّه عليه السلام كان يطوف بالبيت ، ويحجّ ويعتمر ، ويذكّي ، ويأكل

--> ( 1 ) - ب : يمنع . ( 2 ) - ب : - واحد . ( 3 ) - الف : - عليه السّلام . ( 4 ) - الف : - فيه . ( 5 ) - الف : متعبا . ( 6 ) - ب وج : + به .